بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ،
فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من
يأذن له .
ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو
كان أدونهم ، ومن دخل ( بشبهة ؟ ) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .
لو استذم فقيل : لا تذم ، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى
مأمنه نظرا إلى الشبهة .
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف
لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو
كان أكثر جاز .
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي
المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم .
ويكره بإلقاء النار .
شرح
ولكونه مناسبا للأصل ، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار ، وهو منفي في
المسلم .
وقال في الخلاف : لا تسقط على مقتضى مذهبنا ، لأن الحق وجب
( واجب خ ل ) عليه .
وقال في التهذيب : إنما يلزمه ، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية .
" قال دام ظله " : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف ، أو أقل إلا
لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر .
أقول : متى غلب العطب على الظن ، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله