تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له . ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم ، ومن دخل ( بشبهة ؟ ) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه . لو استذم فقيل : لا تذم ، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا إلى الشبهة . ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم . ويكره بإلقاء النار .
شرح
ولكونه مناسبا للأصل ، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار ، وهو منفي في المسلم . وقال في الخلاف : لا تسقط على مقتضى مذهبنا ، لأن الحق وجب ( واجب خ ل ) عليه . وقال في التهذيب : إنما يلزمه ، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية . " قال دام ظله " : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف ، أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر . أقول : متى غلب العطب على الظن ، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله