تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا . ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له .
شرح
الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، والمتأخر وشيخنا . وقال الشيخ في النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال المسلمين خ ل ) ( 1 ) وبالأول أعمل ( لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد . ولقول الرسول صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس منه ( 2 ) . ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 و 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة .