وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن
والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له .
شرح
الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، والمتأخر
وشيخنا .
وقال الشيخ في النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن
من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد
المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم
وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا
أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين
ومماليكهم ؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن
يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام
المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال
المسلمين خ ل ) ( 1 )
وبالأول أعمل ( لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد .
ولقول الرسول صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس
منه ( 2 ) .
ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 و 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة .