تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار . ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم . ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى حرمتها . ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام . ( النظر الثالث ) في التوابع : وهي أربعة .
( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد .
شرح
المبسوط ، حمل النهي على الكراهية ، وهو خلاف الأصل . " قال دام ظله " : وفي الكفارة قولان . القولان للشيخ ، قال في النهاية : لو هلك المسلمون فيما بينهم ، لم يلزم المسلمين الدية ، وسكت عن الكفارة ، والظاهر عدم الوجوب . وقال في المبسوط : يلزم الكفارة ، لا الدية تمسكا بقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) ، وهو اختيار المتأخر ، وبه أعمل .
هامش
( 1 ) النساء - 92 .
كشف الرموز — صفحة 425 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني