وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع
الاضطرار .
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم .
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى
حرمتها .
ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة
بين الصفين بغير إذن الإمام .
( النظر الثالث ) في التوابع :
وهي أربعة .
( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم
ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة
له كالنساء والكفار ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن
حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل
القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد .
شرح
المبسوط ، حمل النهي على الكراهية ، وهو خلاف الأصل .
" قال دام ظله " : وفي الكفارة قولان .
القولان للشيخ ، قال في النهاية : لو هلك المسلمون فيما بينهم ، لم يلزم المسلمين
الدية ، وسكت عن الكفارة ، والظاهر عدم الوجوب .
وقال في المبسوط : يلزم الكفارة ، لا الدية تمسكا بقوله تعالى : فإن كان من قوم
عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) ، وهو اختيار المتأخر ، وبه أعمل .
هامش
( 1 ) النساء - 92 .