وتؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول ذميا .
أما الشرائط فخمسة : قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا
بنسائهم والسرقة لأموالهم .
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ،
وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام
الإسلام .
ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن .
فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو
استجدت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض
الصلح ، ويجوز رمها .
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على
حاله ، ولو انهدم لم يعل به .
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له
المسلم .
مسألتان
( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر .
( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن
الإسلام من المسلمين .
( الثالث ) من ليس لهم كتاب .
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدءون
إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ، ولا يختص