تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وتؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول ذميا .
أما الشرائط فخمسة : قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم والسرقة لأموالهم . وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام الإسلام .
ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن . فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استجدت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمها . ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ، ولو انهدم لم يعل به . ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم . مسألتان ( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر . ( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين .
( الثالث ) من ليس لهم كتاب . ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدءون
إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ، ولا يختص
كشف الرموز — صفحة 422 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني