تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر . ومن بلغ منهم ، أمر الإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا . والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار ، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما ، ومن الفقير اثني عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما . ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض .
شرح
أموالهم في دار الهجرة ( 1 ) . وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل ، وهو أنه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام عليه السلام ، ولا يقسم لو رجعوا . ثم أقول : الفريقان استدلوا بيوم الجمل ، أنه روى فيه الوجهان ، ولنا فيه تردد . والحق أن ذلك فرض الإمام عليه السلام مفوض إليه ، ونحن متمسكون بأفعاله ، ومع غيبته عليه السلام ، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات . " قال دام ظله " : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان ، والمجانين ، والنساء والبله ، والهم على الأظهر . ذهب الشيخ إلى أن الجزية ، تؤخذ من الهم ، ( الشيخ خ ) ( 2 ) والاستناد إلى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 25 من أبواب جهاد العدو تجد ما هو بهذا المضمون . ( 2 ) وفي بعض النسخ : من الشيخ الهم . ( 3 ) المائدة - 95 .
كشف الرموز — صفحة 420 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني