تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . وتقسم كما تقسم أموال ( أهل خ ) الحرب .
( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة . وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا شرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم . لازم ، كالجعالة ، ووجبت إن أخذه بعقد لازم كالإجارة .
شرح
" قال دام ظله " : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ، مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وذهب علم الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر . واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، المسلم أخو المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه ( 1 ) . وبما روى عن علي عليه السلام ، أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم ؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 130 من أبواب العشرة من كتاب الحج وباب 35 حديث 3 من أبواب جهاد العدو وباب 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة ، تجد ما هو بهذا المضمون ، من حيث المجموع وراجع عوالي اللئالي ج 3 ص 418 وص 425 .