كتاب الجهاد
والنظر في أمور ثلاثة :
( الأول ) من يجب عليه :
وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية : البلوغ ، والعقل ،
والحرية ، والذكورة ، وألا يكون هما ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا
يعجز عنه .
وإنما يجب مع وجود الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك ، ودعائه
إليه ، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة
الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع من نفسه في
الحالين لا معونة الجائر .
ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما
يحتاج إليه النائب ، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا .
والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر ، وهي مستحبة ، ولو كان الإمام
مفقودا ، لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما ، ولو عجز جاز أن
يربط فرسه هناك .
ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده .