ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني
فعليه بدنة .
ولو مسها بشهوة فشاة ، أمنى أو لم يمن .
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور .
وكذا لو أمنى عن ملاعبة .
ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير
نظر ، لم يلزمه شئ .
والطيب : يلزم باستعماله شاة ، صبغا ، وإطلاء ، وبخورا ، وفي الطعام ،
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران .
والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام .
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد ، ولو كان كل
واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى
المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان فعليه
شاة .
وحلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو
عشرة ، لكل ( مسكين خ ) مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا .
وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس
لحيته أو رأسه فسقط من شعره ( 1 ) تصدق بكف من طعام ، ولو كان
بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة .
هامش
( 1 ) من رأسه شعر - خ .