تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة . ولو مسها بشهوة فشاة ، أمنى أو لم يمن . ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ .
والطيب : يلزم باستعماله شاة ، صبغا ، وإطلاء ، وبخورا ، وفي الطعام ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران . والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان فعليه شاة . وحلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة ، لكل ( مسكين خ ) مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا .
وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره ( 1 ) تصدق بكف من طعام ، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة .
هامش
( 1 ) من رأسه شعر - خ .
كشف الرموز — صفحة 411 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني