تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخلها ، فعلى كل واحد منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، أو شاة إن كان معسرا .
شرح
روى ذلك الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ( المحرم خ ) يعبث بأهله ، وهو محرم ، حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) . وأما إعادة الحج مع البدنة أيضا ، في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره ، فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ( 2 ) . وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط ، فأما المتأخر ، فقد سلم الكفارة ، ومنع إعادة الحج ، وذهب إلى أن الحج لا يفسد ، وحكى هو أن الشيخ رجع عما ذكره في النهاية والمبسوط والاستبصار ، وما وقفت عليه ، والله أعلم بصحته . " قال دام ظله " : وقيل يكفي ، في البناء مجاوزة النصف . قال الشيخ في النهاية : من جامع في طواف النساء بعد إكمال النصف ، بنى عليه ، وتسقط الكفارة والمستند ، رواية حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط ، ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
كشف الرموز — صفحة 410 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني