مسائل ثلاث
( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها .
وقيل : فيها بقرة .
وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة .
( الثانية ) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو تكرر اللبس ، فإن
اتحد المجلس لم تتكرر .
وكذا لو تكرر الطيب ، وتتكرر مع اختلاف المجلس .
( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
شرح
دما ( 1 ) وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ، فلا اعتماد عليها .
" قال دام ظله " : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي
الكبيرة بقرة .
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك
عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : لا ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر
الفاكهة ( 2 ) .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله
عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 2 ) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .