تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
مسائل ثلاث
( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها . وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة . ( الثانية ) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو تكرر اللبس ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر . وكذا لو تكرر الطيب ، وتتكرر مع اختلاف المجلس . ( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
شرح
دما ( 1 ) وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ، فلا اعتماد عليها . " قال دام ظله " : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي الكبيرة بقرة . يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر الفاكهة ( 2 ) . وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 2 ) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .