تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
والإذخر ( 1 ) . وقوله : ( فيه الإثم ) إشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه ، غير أنه يأثم القالع ، تمسكا بالأصل . وأما استحقاق الإثم ، فلأنه حرام منهي عنه ، روى ذلك حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل شئ نبت في الحرم ، فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 2 ) وبه روايات كثيرة ( 3 ) . وأما القول بأن فيها بقرة على الإطلاق ، للشيخ في النهاية والتهذيب . واستدل بما روى عن موسى بن القاسم ، أنه قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ، لم تنزع ، فإن أراد نزعها ، كفر بذبح بقرة ، يتصدق بلحمها ، على المساكين ( 4 ) والرواية مرسلة فلا تمسك بها . وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة ، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الأصحاب واردة بذلك ، وما وقفت عليها ، وكذا شيخنا دام ظله ، تردد فيه ( 5 ) لعدم اطلاعه على النقل ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 87 حديث 5 من أبواب تروك الإحرام . ( 2 ) الوسائل باب 86 حديث 1 و 4 من أبواب تروك الإحرام . ( 3 ) لاحظ الباب المذكور 86 من أبواب تروك الإحرام من الوسائل . ( 4 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من بقية كفارات الإحرام . ( 5 ) حيث قال في المتن : وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة .
كشف الرموز — صفحة 414 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني