والتضليل : فيه سائرا شاة .
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره .
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة .
وفي المرة كذبا شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة .
وقيل : في دهن الطيب شاة .
وكذا قيل في قلع الضرس .
شرح
غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزلة فنقض ، ثم غشي جاريته ، قال :
يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ،
ويستغفر الله ، ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثم
خرج فغشي ، فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا ( 1 ) .
وقال المتأخر : لا يسقط الكفارة ، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء .
والذي أعتمده ، هو الأول ، تمسكا بالرواية ، وما ذكره شيخنا من التقييد
بالخمسة ، نظرا إلى ظاهر ما سأله السائل ، وما ذكره الشيخ نظرا إلى ظاهر ما شرطه
عليه السلام في الإفساد ، وهو ثلاثة أشواط ، فمع تجاوز الثلاثة ، لا يفسد ، لأن الأصل
هو الصحة .
" قال دام ظله " : وقيل في دهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس .
القائل هو الشيخ في النهاية ، وذهب في الجمل إلى الكراهية ، وعليها المتأخر .
وأما قلع الضرس ، قال في النهاية ، عليه دم يهريقه ( يهرقه خ ) وهو في رواية محمد
بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت ،
لم يكن عند مواليه فيها شئ ( في خ ) محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السلام : يهريق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .