تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الثالث في باقي المحظورات : وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا . وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه . والأول هو المروي . ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل ، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ، ولم يتحمل عنها كفارة ، وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطية ( الخطيئة خ ) حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلو إلا مع ثالث ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .
شرح
في باقي المحظورات " قال دام ظله " : وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه . أقول : قد ثبت أنه إذا جامع قبل الوقوف بالمشعر ، يلزمه بدنة كفارة ، وحج من قابل بغير خلاف . واختلف في هذا الحج ، هل هو كفارة ، والأولى فريضة الإسلام ، أم الثانية فريضة الإسلام ؟ قال في النهاية : بالأول ، وهو في رواية حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا ( عن الوجهين خ ) ؟ قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين ، فرق بينهما من