وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد .
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل
وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه لا يملك ، ويجب
إرسال ما يكون معه .
شرح
" قال دام ظله " : وفي تحريم حمام الحرم في الحل ، تردد ، أشبهه الكراهة .
منشأ التردد ، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج : لا
يجوز ، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم ، عن علي بن
جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن حمام الحرم يصاد في
الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) .
وقال في الخلاف والمبسوط ( في كتاب الصيد والذبائح ) : إذا قتل المحل
صيدا فلا جزاء عليه ، وهو اختيار المتأخر ، وهو أشبه ، تمسكا بالأصل ، والرواية
محمولة على الكراهية ، كما ذكره شيخنا دام ظله .
" قال دام ظله " : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه ( لا يملك ) ( 2 )
ويجب إرسال ما يكون معه .
أقول : إذا ( لما خ ) تقرر أن المحل ، لو أدخل بصيد الحرم ، يجب إرساله ، فهل
يدخل في ملكه وهو في الحرم ؟ الوجه نعم ، لأنه لا تنافي بين التملك والارسال ،
ويمكن أن يقال : مع الإرسال لا تظهر فائدة التملك ، فلا يدخل وهو ضعيف لأن
عدم الفائدة لا يمنع من التملك ، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك ، وهو ضعيف .
والوجه أن يقال : لا يدخل في ملكه ، إن كان حاضرا ، ويدخل إن كان
غائبا ، جمعا بين القولين ، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة ، وهذا التفصيل في المحرم أحسن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) في بعض النسخ من المتن والشرح : ( يملك ) .