وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية .
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين .
شرح
إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ( 1 ) .
وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا ، وقوله : ( وقيل إن لم
يمكنه الفداء ، أكل الميتة ) هو قول الشيخ في الاستبصار ، تأويلا لرواية محمد بن
عبد الجبار ( 2 ) ، وقال المتأخر : الأقوى أن يأكل الميتة ، لاضطراره إليها ، وتردد الشيخ
في الخلاف والمبسوط ، في كتاب الأطعمة ، واختار أكل الميتة على الأولوية من غير
كفارة .
والذي أختاره التخيير في ذلك ، عملا بالروايتين ، ولا تنافي بينهما ، إذ ليس في
أحدهما تحريم الآخر ، وإليه ( وإلى التخيير خ ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره
الفقيه .
" قال دام ظله " : وهل يحرم الصيد ، وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر ( الأشبه خ
الكراهية .
أقول : الكراهية في رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : يكره أن يرمى الصيد ، وهو يؤم الحرم ( 3 ) وذهب الشيخ إلى
المنع ، عملا برواية علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
رجل حل ( قد خ ) رمى صيدا في الحل ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال :
لحمه حرام مثل الميتة ( 4 ) .
" قال دام ظله " : ولو أصابه ، فدخل الحرم ومات لم يضمن ، على أشهر
الروايتين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 12 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) يعني محمد بن عبد الجبار عن إسحاق بن جعفر عليه السلام الخ كما تقدمت .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد .