ويكره الصيد بين البريد والحرم .
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه .
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم ، ويضمن
المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل .
وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم .
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل .
وكذا بالعكس .
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده
ضمنه .
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال .
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
شرح
وهو إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في الرجل يرمي الصيد ، وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها
حتى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ . الحديث ( 1 ) .
وعليه المتأخر ، وشيخنا ، وهي مؤيدة بالأصل .
وليست بأشهر ، مما رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا كنت محلا في الحل ، فقلت صيدا ، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإن عليك
جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدقت بصدقة ( 2 ) .
وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .