تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ويكره الصيد بين البريد والحرم . ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم ، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل . وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . وكذا بالعكس . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه . وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
شرح
وهو إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يرمي الصيد ، وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ . الحديث ( 1 ) . وعليه المتأخر ، وشيخنا ، وهي مؤيدة بالأصل . وليست بأشهر ، مما رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كنت محلا في الحل ، فقلت صيدا ، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدقت بصدقة ( 2 ) . وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .
كشف الرموز — صفحة 406 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني