وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
( السادسة ) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا
تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة ( لحمامه خ ) .
( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ، ولو
كان معتمرا فبمكة .
( الثامنة ) من أصاب صيدا فداه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) صيد الحرم ، وحده وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا
ضمنه ولو كان محلا .
شرح
اختلفت الروايات في هذه المضطر ، في رواية ابن أبي عمير ، ( وهي أشهرها ) ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، سألته عن المحرم يضطر ، فيجد
الميتة والصيد ، أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ( أليس بالخيار ) ( 1 ) أن يأكل
من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) .
وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط ، في كتاب الحج ، واختيار المرتضى في
الانتصار ، والمفيد في المقنعة .
وفي رواية محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى
الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلها ( أحل خ ) الله له ( 3 ) .
ومثله روى عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم
هامش
( 1 ) أما يحب أن يأكل الخ - خ .
( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد .