تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة . ( السادسة ) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة ( لحمامه خ ) . ( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ، ولو كان معتمرا فبمكة . ( الثامنة ) من أصاب صيدا فداه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) صيد الحرم ، وحده وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا .
شرح
اختلفت الروايات في هذه المضطر ، في رواية ابن أبي عمير ، ( وهي أشهرها ) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ( أليس بالخيار ) ( 1 ) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) . وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط ، في كتاب الحج ، واختيار المرتضى في الانتصار ، والمفيد في المقنعة . وفي رواية محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلها ( أحل خ ) الله له ( 3 ) . ومثله روى عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم
هامش
( 1 ) أما يحب أن يأكل الخ - خ . ( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد .