تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه . ( الخامسة ) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه .
شرح
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 1 ) ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند ( 2 ) . وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وأبو الصلاح والمتأخر ، مستدلا بعموم قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ( 3 ) . وفي بعضها لا يضمن ، وهو ما رواه حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ( 4 ) . وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات ، حمل الأولى على الناسي ، والثانية على من تعمد ذلك . ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ ، قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه ( 5 ) ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد ، وإذا وضعه في جواب الشرط ، وسكت عن الكفارة ، فلا يلزم سوى المنطوق به ، عملا بالأصل . " قال دام ظله " : الخامسة ، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) المائدة - 95 . ( 4 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 5 ) المائدة - 95 .
كشف الرموز — صفحة 403 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني