تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وقيل : إذا نفر حمام الحرم فلم يعد فعن كل طير شاة . ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء . ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء . ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
ومن أحكام الصيد مسائل : ( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . ( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن . ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن . ( الثالثة ) لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل إذا نفر حمام الحرم ، فلم يعد ، فعن كل طير ، شاة . القائل ( به ) هو ابن بابويه ، وتبعه الشيخان وأتباعهما ، وقال الشيخ في التهذيب : ما وجدت به حديثا مسندا ، بل ذكره علي بن بابويه في رسالته . " قال دام ظله " : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية ، روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن . أقول : اختلفت الروايات ، في المتكرر ، ففي بعضها يضمن ، وهو ما رواه علي بن