وقيل : إذا نفر حمام الحرم فلم يعد فعن كل طير شاة .
ولو عاد فعن الجميع شاة .
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء .
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ، ولو
قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء .
ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
ومن أحكام الصيد مسائل :
( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، يجتمعان على
المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة .
( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا ، وإذا تكرر
خطأ دائما ضمن .
ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما أنه لا
يضمن .
( الثالثة ) لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل
بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل إذا نفر حمام الحرم ، فلم يعد ، فعن كل طير ، شاة .
القائل ( به ) هو ابن بابويه ، وتبعه الشيخان وأتباعهما ، وقال الشيخ في
التهذيب : ما وجدت به حديثا مسندا ، بل ذكره علي بن بابويه في رسالته .
" قال دام ظله " : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية ، روايتان ، أشهرهما أنه
لا يضمن .
أقول : اختلفت الروايات ، في المتكرر ، ففي بعضها يضمن ، وهو ما رواه علي بن