تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان . ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما الإمساك ( باليد خ ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل .
وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع . وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
شرح
" قال دام ظله " : ولو ضرب طيرا على الأرض ، فقتله ، لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان . مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول في محرم اصطاد طيرا ، في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات ( 1 ) . وأما الدم وقيمتان ، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وما وقفت فيه على مستنده ، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .