ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم .
وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان .
ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما الإمساك ( باليد خ ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب
إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه
لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ،
ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا
يحرم على المحل .
وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ،
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم .
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ،
والبيضة بربع .
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
شرح
" قال دام ظله " : ولو ضرب طيرا على الأرض ، فقتله ، لزمه ثلاث قيم ، وقال
الشيخ في النهاية : دم وقيمتان .
مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ،
يقول في محرم اصطاد طيرا ، في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث
قيمات ( 1 ) .
وأما الدم وقيمتان ، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وما وقفت فيه على
مستنده ، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .