قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا .
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة .
وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع
قيمته .
وكذا في رجليه ، وفي المستند ضعف .
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء .
شرح
المحرم ( محرم خ ل ) وطأ بيض القطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل ، في مثل عدة
البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل ( 1 ) .
والأولى ، العدول عن الأولى ، لاستبعاد أن يكون في القطاة ، حمل قد فطم ، وفي
بيضها غنم ، ولأنها معارضة برواية سليمان بن خالد ( 2 ) ولأنها مرسلة ( 3 ) فلا يعتمد
عليها .
في أسباب الضمان
" قال دام ظله " : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه ، أم لا .
القائل هو الشيخ في النهاية ، وفيه تردد ، ومنشأه عدم الوقوف على المستند .
" قال دام ظله " : وقيل في كسر يد الغزال ، نصف قيمته ( إلى قوله ) : وفي المستند
ضعف .
القائل هو الشيخ ، ومستند رواية سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام ( 4 ) وسماعة واقفي ، فضعف الرواية منه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) المتقدمة آنفا قبيل هذه .
( 3 ) ليس المراد الإرسال المصطلح بل المراد الإضمار .
( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .