تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وكذا في القنبرة والصعوة . وفي الجراد كف من الطعام . وكذا في القملة يلقيها من جسده . وكذا قيل في قتل العظاظ ( 1 ) ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب .
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر . وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء . ولو جهل حاله ففداء كامل .
شرح
هذه رواها عبد الملك ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت عن رجل ، وطأ بيض قطاة فشدخه ( 2 ) ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم ( 3 ) ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة ، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : سألناه عن
هامش
( 1 ) ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ) . ( 2 ) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .