وكذا في القنبرة والصعوة .
وفي الجراد كف من الطعام .
وكذا في القملة يلقيها من جسده .
وكذا قيل في قتل العظاظ ( 1 ) ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا
فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب .
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء
آخر .
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر
فيه فلا فدية .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل .
شرح
هذه رواها عبد الملك ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت عن رجل ، وطأ
بيض قطاة فشدخه ( 2 ) ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل
الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم ( 3 )
ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة ، جمعا بينها وبين ما رواه ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : سألناه عن
هامش
( 1 ) ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ) .
( 2 ) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته
( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد .