( الخامس ) في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار
الغنم .
وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم .
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فمن نتج
كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام .
( الثاني ما لا بدل لفديته ) وهو خمسة :
الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء .
وقيل : كل مطوق ، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها
حمل ، وفي بيضها درهم ، وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف
درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه
الأمران ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى
بقيمته علفا لحمامه .
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى ( من خ ) الشجر .
وكذا في الدراج وشبهه .
وفي رواية دم .
وفي الضب جدي .
وكذا في القنفذ واليربوع .
وفي العصفور مد من طعام .
شرح
الثاني للشيخ في النهاية ، وما وقفت على مستنده .
" قال دام ظله " : في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ،
وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم .