وفي الثعلب والأرنب شاة .
وقيل : البدل فيهما كالظبي .
( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن
لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا
للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ،
فإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
يوما ( 1 ) .
وأما التخيير فمذهب الشيخ في الخلاف والجمل ، في باب الصوم ، وعليه يدل
قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( 2 ) لأن لفظة أو تقتضي
التخيير .
وأجاب المرتضى عن ذلك ، بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، للدلالة ، كما
عدلنا في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( 3 ) -
عن مدلول الواو ، وهو الجمعية في التخيير .
والمتأخر على الأول ، وهو أظهر في الفتاوى ، والثاني أشبه ، نظرا إلى الآية ،
والعدول على خلاف الأصل .
" قال دام ظله " : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي .
أقول : مستند الأول ، رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) والقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) المائدة - 95 .
( 3 ) النساء - 3 .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب .