تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وفي الثعلب والأرنب شاة . وقيل : البدل فيهما كالظبي . ( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
يوما ( 1 ) . وأما التخيير فمذهب الشيخ في الخلاف والجمل ، في باب الصوم ، وعليه يدل قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( 2 ) لأن لفظة أو تقتضي التخيير . وأجاب المرتضى عن ذلك ، بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، للدلالة ، كما عدلنا في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( 3 ) - عن مدلول الواو ، وهو الجمعية في التخيير . والمتأخر على الأول ، وهو أظهر في الفتاوى ، والثاني أشبه ، نظرا إلى الآية ، والعدول على خلاف الأصل . " قال دام ظله " : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي . أقول : مستند الأول ، رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) والقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) المائدة - 95 . ( 3 ) النساء - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب .