وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر
وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين . ولو قصرت قيمتها اقتصر
عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو
الأظهر .
شرح
" قال دام ظله " : وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
في رواية أبي الصباح ، وفي حمار الوحش بقرة ( 1 ) وفي رواية أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، وفي الحمار بدنة ( 2 ) وفتوى المفيد في المقنعة والشيخ في كتبه ،
وأتباعهما ، على الأولى ( 3 ) .
" قال دام ظله " : والأبدال في الأقسام الثلاثة ، على التخيير ، وقيل : على الترتيب ،
وهو الأظهر .
أما الترتيب فمذهب المرتضى ، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ،
وابن بابويه في المقنع ، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات .
( منها ) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر ( به خ ) من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ثم
جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكل نصف صاع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 وقطعة من حديث 6 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 ولفظه هكذا : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه
بدنة .
( 3 ) من قوله قده : وكذا الحكم - إلى قوله - : على الأولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا .