وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف .
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من
طعام .
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ،
وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :
( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :
( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن
ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن
عجز صام ثمانية عشر يوما .
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ،
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
شرح
في الصيد
" قال دام ظله " : وروي في الأسد كبش ، إذا لم يرده ، وفيها ضعف .
هي رواية أبو سعيد المكاري ( 1 ) وهو فاسد العقيدة ، وأفتى عليها الشيخ في
النهاية .
هامش
( 1 ) باب 39 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .