تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي . ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع .
شرح
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال : ( واشترط فحلني حيث حبستني ) قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع من ( في خ ل ) بنذر أو شبهه ، فلا يجزيه غيره . فالوجه ، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره ، ومع عدم التعيين ، يجزيه ، إلا أن الأفضل هو القران . وقوله دام ظله : ( وروى استحباب بعث هدي ) ، إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عليه السلام ، عن رجل أحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه ، إذا كان مع أصحابه ، ومن تمام الخبر : وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ( الحديث ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصد والاحصار . ( 2 ) ( إلا أن يكون القران الخ خ ) . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصد والاحصار ، وتمامه : فإذا كان ذلك اليوم ، فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى .