( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي .
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا
كفارة في قتل السباع .
شرح
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال : ( واشترط فحلني حيث حبستني ) قال : يبعث
بهديه ، قلنا : هل يتمتع من ( في خ ل ) بنذر أو شبهه ، فلا يجزيه غيره .
فالوجه ، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره ، ومع عدم التعيين ،
يجزيه ، إلا أن الأفضل هو القران .
وقوله دام ظله : ( وروى استحباب بعث هدي ) ، إشارة إلى ما رواه الحسين
بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عليه السلام ، عن رجل أحصر في
الحج ، قال : فليبعث بهديه ، إذا كان مع أصحابه ، ومن تمام الخبر : وإنما عليه أن
يعدهم لذلك يوما ( الحديث ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصد والاحصار .
( 2 ) ( إلا أن يكون القران الخ خ ) .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصد والاحصار ، وتمامه : فإذا كان ذلك اليوم ، فقد وفى ،
وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى .