تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه . وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا .
شرح
ذهب الشيخ في التهذيب ، إلى أن المحرم إذا أحصر بالمرض ، وهو معتمر ، فإذا برأ ، فعليه العمرة ، وهو في رواية صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وبهذا الإسناد عنه عليه السلام ، أن الحسن بن علي عليهما السلام خرج معتمرا ، فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك ، وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه في السقيا ، وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر - الحديث ( 2 ) . وعليه شيخنا دام ظله ، ويقتضيه مذهب علم الهدى في العمرة . وأما إنه يعتمر في الشهر الداخل ( 3 ) فهو مذهب الشيخ في النهاية والمتأخر ، والأول أشبه ، بناء على ما قدمناه . " قال دام ظله " : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحصار والصد ، ولفظه هكذا : وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ( الحديث ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الإحصار والصد ، وفيه أن الحسين بن علي عليهما السلام ، كما في الكافي والتهذيب أيضا . ( 3 ) ( أما إنه يحج معتمرا صح في الشهر الداخل خ ) وفي نسخة أخرى : أما إنه يحج في الشهر الداخل .