وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا .
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه .
فإن فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ندبا .
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع .
وقيل : في الشهر الداخل .
شرح
بالقران أن يأتي بهما على الانفراد .
وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل )
والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به .
" قال دام ظله " : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا ؟
تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم ؟ وفيه خلاف ،
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) : فإن ردوا
الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث
من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) ( 1 ) .
وقال المتأخر : لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ،
ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله .
ولقائل أن يقول : لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل )
والاحتياط يقتضي الاجتناب .
" قال دام ظله " : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحصار والصد .