تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا .
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه . فإن فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ندبا .
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل .
شرح
بالقران أن يأتي بهما على الانفراد . وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل ) والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به . " قال دام ظله " : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا ؟ تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم ؟ وفيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) : فإن ردوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) ( 1 ) . وقال المتأخر : لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ، ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله . ولقائل أن يقول : لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل ) والاحتياط يقتضي الاجتناب . " قال دام ظله " : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحصار والصد .
كشف الرموز — صفحة 392 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني