تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل .
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما أنه لا يسقط . وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع .
شرح
ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العمرة في كل سنة مرة ( 1 ) . وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قالا : لا يكون في السنة عمرتان ( 2 ) . وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها . والوجه عندي ، عدم التقدير ، كما اختاره علم الهدى والمتأخر ، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها ، والتقدير منفي بالأصل ، وما وجدت في رواية ، تحريم التتابع ، فهي باقية على جواز فعلها دائما ، ولأنها عبادة ، وقال الله تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ( 3 ) أي الموت . في الإحصار والصد " قال دام ظله " : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان . قال الشيخ وأتباعه : يجب الهدي ولا يتحلل إلا به ، وقال المتأخر : لا يجب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب العمرة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 و 8 من أبواب العمرة . ( 3 ) الحجر - 99 .