تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وقيل : عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى رحمه الله بينهما حدا . والتمتع بها يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .
المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة : ( الأول ) في الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .
شرح
وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : يكون لكل ( في كل خ ل ) عشرة أيام عمرة ، ( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العمرة .
كشف الرموز — صفحة 389 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني