وقيل : عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى
رحمه الله بينهما حدا .
والتمتع بها يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد
الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله
لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له
الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو
أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج
إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون
الأولى .
المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :
( الأول ) في الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس
بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق
الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير
موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة .
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .
شرح
وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في
حديث ) قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : يكون لكل ( في
كل خ ل ) عشرة أيام عمرة ، ( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العمرة .