پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
وفي إجزاء هدي التحلل قولان ، أشبهها أنه يجزي ، والبحث في المعتمر إذا صد مكة كالبحث في الحاج .
والمحصور ( المحصر خ ) هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فهناك يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه النساء إن كان ندبا .
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .
شرح
عليه ، وحكى ذلك عن بعض الأصحاب متمسكا بأن الأصل براءة الذمة ، و ( يقويه خ ) بقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( 1 ) . وجه الاستدلال تخصيص الهدي بالمحصر ، والأول أشبه ، لأن الهدي وجب بالإحرام ، ولا دليل على سقوطه ، فيجب الوفاء به ، ولا دليل في الآية على أنه ساقط عن المصدود ، فاعرفه ، وأما إنه هل يسقط مع الاشتراط ، فقد مضى البحث فيه . " قال دام ظله " : وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما أنه يجزي . أقول : الإجزاء مذهب الشيخ وأتباعه كلهم ، ووجه الأشبهية ، التمسك بالأصل ، وبقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، وهذا هو المستيسر . وأما القول بأنه لا يجزي فقد ذكره علي بن بابويه ، قال : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة ، وأحصر ، بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، والمراد
پاورقی
( 1 ) البقرة - 196 .