القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب
والبدن ، والختان في الرجل .
ويستحب مضغ الأذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها
حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ، ولو تعذر اغتسل
بعد الدخول ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء عنده .
وأما الكيفية : فواجبها النية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف على
اليسار ، وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا ، ويكون بين
المقام والبيت ، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام ، فإن منعه زحام
صلى حياله .
ويصلي النافلة ( 1 ) حيث شاء من المسجد .
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر ، ولو
مات قضى عنه الولي .
والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات ، ومكروه في
النافلة ، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل
شرح
القول في الطواف
" قال دام ظله " : والقران مبطل في الفريضة ، على أشهر الروايات .
القران أن يطوف أسبوعين ( 2 ) ولا يفصل بينهما بركعتين ، وهل يبطل الطواف ؟
هامش
( 1 ) أي يصلي ركعتي طواف النافلة ( الرياض ) .
( 2 ) الأسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات ، والجمع أسبوعات وأسابيع ( المصباح ) .