ولا يشترط في صوم السبعة التتابع .
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر .
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ، ومن
وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، أجزأه سبع شياه ، ولو تعين عليه
الهدي ومات أخرج من أصل تركته .
( الرابع ) في هدي القارن .
ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة
وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة ، ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان
مضمونا لزمه البدل ، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه ، ولو
أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولا يتعين الصدقة
إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده .
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه .
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ،
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده .
شرح
ذكره في الشرايع .
" قال دام ظله " : ولا يشترط في صوم السبعة التتابع .
هذا مذهب الشيخ ، وقال المفيد : يشترط والأول أصح ( أولا ) تمسكا
بالأصل ( وثانيا ) بما رواه إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى
عليه السلام ، إني قدمت الكوفة ، ولم أصم السبعة الأيام ، حتى فزعت في حاجة إلى
بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب الذبح .