تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع . ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر . ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، أجزأه سبع شياه ، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته .
( الرابع ) في هدي القارن . ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة ، ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل ، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه ، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده . ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه . ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده .
شرح
ذكره في الشرايع . " قال دام ظله " : ولا يشترط في صوم السبعة التتابع . هذا مذهب الشيخ ، وقال المفيد : يشترط والأول أصح ( أولا ) تمسكا بالأصل ( وثانيا ) بما رواه إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ، إني قدمت الكوفة ، ولم أصم السبعة الأيام ، حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب الذبح .