السعي وركعتي الزيادة بعده .
ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم ولا يعيد لو لم يعلم ، ولو
علم في أثناء الطواف أزاله وأتم ، وتصلى ركعتاه ( 1 ) في كل وقت ما لم
يتضيق وقت الحاضرة .
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتى به وأتم ، ولو رجع إلى
أهله استناب ، ولو كان دون ذلك استأنف .
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة .
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه ، ولو كان دون
الأربع ، وكذا للوتر .
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم
استأنف السعي ، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف
ثم يتم السعي .
شرح
قال الشيخ في كتب الفتاوى : نعم ، تمسكا بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد
بن أبي نصر ، قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين أو الثلاثة ، قال : لا إنما هو
سبوع وركعتان ، قال : وكان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم ، فيقرن وإنما كان ذلك
منه لحال التقية ( 2 ) .
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل ( رجل خ ل ) يطوف الأسباع ( الأسابيع خ ل ) جميعا ، فيقرن ،
قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ويصلي ركعتيه - خ .
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 6 من أبواب الطواف .
( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 7 من أبواب الطواف ، وتمامه : وإنما قرن أبو الحسن ، لأنه كان يطوف
مع محمد بن إبراهيم لحال التقية .