ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ،
ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى ، وبالحمد والجحد في
الثانية .
ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة .
وأما الأحكام فثمانية :
( الأول ) الطواف ركن ، فمن ( فإن خ ) تركه عامدا بطل حجه ، ولو
كان ناسيا أتى به .
ولو تعذر العود استناب فيه .
وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة أعاد ( الحج خ ) وعليه بدنة .
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو
كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في
النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر
في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد .
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا
يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا .
شرح
" قال دام ظله " : ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يمكن ( يتمكن خ ل )
جعل العدة أشواطا .
معنى المسألة ، أنه مستحب أن يطوف العدد ، فإن لم يتمكن لعذر ، جعل بدل
كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا ، فيكون أحدا وخمسين طوافا ، وثلاثة
أشواط ، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير ، تخلصا من الجمع بين الطوافين .
" قال دام ظله " : وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة ، أعاد ، وعليه بدنة .