تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ، ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى ، وبالحمد والجحد في الثانية . ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة . وأما الأحكام فثمانية :
( الأول ) الطواف ركن ، فمن ( فإن خ ) تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به . ولو تعذر العود استناب فيه . وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة أعاد ( الحج خ ) وعليه بدنة .
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد .
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا .
شرح
" قال دام ظله " : ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يمكن ( يتمكن خ ل ) جعل العدة أشواطا . معنى المسألة ، أنه مستحب أن يطوف العدد ، فإن لم يتمكن لعذر ، جعل بدل كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا ، فيكون أحدا وخمسين طوافا ، وثلاثة أشواط ، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير ، تخلصا من الجمع بين الطوافين . " قال دام ظله " : وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة ، أعاد ، وعليه بدنة .
كشف الرموز — صفحة 376 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني