ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ، ولا
يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه .
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة .
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة .
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان
بعده .
ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ،
ومما يضحيه غيره ، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل ،
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأول
والثاني والثالث وتصدق بثلثها .
وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا
على الأظهر ، والحلق أفضل .
والتقصير متعين على المرأة ، ويجزي لها ولو قدر الأنملة . والمحل
شرح
" قال دام ظله " : وأما الحلق ، فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة .
أو ملبدا ، على الأظهر .
أقول : تلبيد الشعر ، أن يؤخذ العسل والصمغ ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل ،
فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد
أو لم يلبد .
وقال في النهاية : الصرورة لا يجزيه إلا الحلق ، وكذلك الملبد ، وإن لم يكن