تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة . وتكره الصلبة والمكسرة .
شرح
النحر ، فإذا طلعت الشمس ، فليس له حج الحديث ( 1 ) . وبما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مفرد للحج ، فاته الموقفان جميعا . قال ( فقال خ ل ) : له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حج ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( الحديث ) ( 2 ) . وهو اختيار ابن أبي عقيل . ولنا في الإجماعين تردد والحق إسقاطهما ، وتوهم المتأخر من قول المرتضى ( يوم النحر ) جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال . القول في الوقوف بالمشعر . " قال دام ظله " : ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف . القائل ( بالمسجدين خ ) هو الشيخ ، متمسكا بما رواه محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 وباب 27 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر .