ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد .
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون
رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة .
وتكره الصلبة والمكسرة .
شرح
النحر ، فإذا طلعت الشمس ، فليس له حج الحديث ( 1 ) .
وبما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام ، عن رجل مفرد للحج ، فاته الموقفان جميعا . قال ( فقال خ ل ) :
له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حج ،
ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( الحديث ) ( 2 ) .
وهو اختيار ابن أبي عقيل .
ولنا في الإجماعين تردد والحق إسقاطهما ، وتوهم المتأخر من قول المرتضى
( يوم النحر ) جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال .
القول في الوقوف بالمشعر .
" قال دام ظله " : ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل عدا
المسجد الحرام ، ومسجد الخيف .
القائل ( بالمسجدين خ ) هو الشيخ ، متمسكا بما رواه محمد بن إسماعيل ، عن
حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ،
إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 وباب 27 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر .