وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ،
ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز
العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ،
ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها
شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .
والثني من الإبل ما دخل في السادسة .
ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية .
شرح
قال : سألته أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها ؟ فقال : يجزي عن
سبعة ( 1 ) .
وروى ابن أذينة عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة
مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت :
كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن
سبعين ( 2 ) .
والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا
يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه
فتواه في النهاية والمبسوط .
وفي الخلاف : لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي
عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح .