تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . والثني من الإبل ما دخل في السادسة . ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية .
شرح
قال : سألته أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها ؟ فقال : يجزي عن سبعة ( 1 ) . وروى ابن أذينة عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن سبعين ( 2 ) . والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط . وفي الخلاف : لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح .
كشف الرموز — صفحة 367 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني