كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه ،
ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع
التعذر .
ويشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .
ويجب ذبحه بمنى .
ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب .
وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان
الواحد ، ولا بأس به في الندب .
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح غيره لم يجز ، ولا
يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم
النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا .
شرح
القول في مناسك منى
" قال دام ظله " : ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزي عن
سبعة .
أقول : اختلفت الروايات في كمية الهدي ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة ، ولا تجزي بمنى ، إلا عن
واحد ( 1 ) .
وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجزي البقرة عن
خمسة ، بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) وفي أخرى عن يونس ، عنه عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبح .