تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه ، ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر . ويشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره . ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب . وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب . ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح غيره لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا .
شرح
القول في مناسك منى " قال دام ظله " : ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزي عن سبعة . أقول : اختلفت الروايات في كمية الهدي ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة ، ولا تجزي بمنى ، إلا عن واحد ( 1 ) . وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجزي البقرة عن خمسة ، بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) وفي أخرى عن يونس ، عنه عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبح .