القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى
رميا ، وإصابة الجمرة بفعله ، فلو تممها بحركة غيره لم يجز .
والمستحب ، الطهارة ، والدعاء .
وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ،
والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل الجمرة العقبة ، ويستدبر القبلة ، وفي
غيرها يستقبل الجمرة والقبلة .
وأما الذبح : ففيه أطراف .
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا
ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك
شرح
وفي رواية حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته من
أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين ، من خارج الحرم ،
ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ( 1 ) .
وبما رواه ابن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من
المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ( 2 ) .
فأما استثناء المساجد كلها ، فمذهب شيخنا دام ظله ، بناء على تحريم إخراج
الحصى من المساجد ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر .