تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا . ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا . وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس . وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
شرح
القول في الوقوف بعرفات " قال دام ظله " : وقيل يصح حجه ، ولو أدركه قبل الزوال . القائل هذا هو علم الهدى ، في الانتصار ، استدل بالإجماع ولم يثبت .