عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا .
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع
ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ،
والدعاء قائما
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا
تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ،
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل
طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل
طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى
طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر
حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج .
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
شرح
القول في الوقوف بعرفات
" قال دام ظله " : وقيل يصح حجه ، ولو أدركه قبل الزوال .
القائل هذا هو علم الهدى ، في الانتصار ، استدل بالإجماع ولم يثبت .