القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل .
والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى
يصلي العشاء .
وفي الكيفية : واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ،
إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف الاختياري ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وللمضطر إلى الزوال .
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن
كان وقف بعرفات .
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ، والدعاء .
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه .
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا يتجاوز
محسرا حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي
الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس .