وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي .
والحجامة إلا للضرورة ( لا لضرورة خ ل ) .
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما
الكراهية .
والمكروهات : الإحرام في غير البياض .
ويتأكد في السواد .
وفي الثياب الوسخة .
وفي المعلمة .
والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ،
واستعمال الرياحين .
ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم .
مسألتان
( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من
يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر
خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
شرح
" قال دام ظله " : وفي الاكتحال بالسواد ، إلى آخره .
قال في النهاية والمبسوط : بالمنع في الكل ( الكحل خل ) وعليه المتأخر ، وحرم
المفيد الاكتحال بالسواد ، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة ، وما
اعترضا ( 1 ) لغير ذلك
هامش
( 1 ) يعني وما تعرضا