تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي .
والحجامة إلا للضرورة ( لا لضرورة خ ل ) . ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما الكراهية .
والمكروهات : الإحرام في غير البياض . ويتأكد في السواد . وفي الثياب الوسخة . وفي المعلمة . والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان
( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
شرح
" قال دام ظله " : وفي الاكتحال بالسواد ، إلى آخره . قال في النهاية والمبسوط : بالمنع في الكل ( الكحل خل ) وعليه المتأخر ، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد ، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة ، وما اعترضا ( 1 ) لغير ذلك
هامش
( 1 ) يعني وما تعرضا