( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها
الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى
جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن
تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق .
أما المقدمة فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة :
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف
عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى .
والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض .
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس .
والدعاء عند نزولها .
وعند الخروج منها .
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم
يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو
شرح
وقال في الجمل ، بالكراهية وهو أشبه ، ( لنا ) التمسك بالأصل .
" قال دام ظله " : الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني .
المستثنى هو تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، على خلاف فيه .