تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق . أما المقدمة فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة : الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى . والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض . ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس . والدعاء عند نزولها . وعند الخروج منها .
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو
شرح
وقال في الجمل ، بالكراهية وهو أشبه ، ( لنا ) التمسك بالأصل . " قال دام ظله " : الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني . المستثنى هو تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، على خلاف فيه .