تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس به مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا . وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها . ويحرم تضليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، ولو اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل .
شرح
أقول : لا يجوز لبس الخفين ، ولا كل ما يستر القدم ، مع الاختيار ، ويجوز مع عدم النعلين . وهل يشق ظاهرهما ( ظهرهما خ ل ) والحال هذه ؟ قال في المبسوط والخلاف : نعم وهو مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ( 1 ) . وقال في النهاية : يلبس من غير قطع ، وقال في الخلاف : هو الأظهر بين الأصحاب ، واختاره المتأخر ، وهو حسن . يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ولا تلبس الخفين ، إلا أن لا يكون لك نعلان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم 1824 . ( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .
كشف الرموز — صفحة 358 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني