القراد والحلم .
ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس به مع الضرورة . ويحرم
إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى
ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا .
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .
ويحرم تضليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، ولو
اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في
ملكه ، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل .
شرح
أقول : لا يجوز لبس الخفين ، ولا كل ما يستر القدم ، مع الاختيار ، ويجوز مع
عدم النعلين .
وهل يشق ظاهرهما ( ظهرهما خ ل ) والحال هذه ؟ قال في المبسوط والخلاف :
نعم وهو مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال فإن لم يجد
نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ( 1 ) .
وقال في النهاية : يلبس من غير قطع ، وقال في الخلاف : هو الأظهر بين
الأصحاب ، واختاره المتأخر ، وهو حسن .
يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
ولا تلبس الخفين ، إلا أن لا يكون لك نعلان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم 1824 .
( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .