ولبس المخيط للرجال .
وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي
بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس
بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه .
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر
جاز .
وقيل : يشق عن ظهر القدم .
والفسوق وهو الكذب .
والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء
شرح
ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتق قتل
الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الخ ( 1 ) .
والتخصيص بالأربع على ما تضمنته الروايات الأول ، إنما هو للتعظيم
والتفخيم ، لا للاقتصار عليه .
" قال دام ظله " : ولبس المخيط ، للرجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز .
قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لهن ، وقد وردت رواية بالجواز ، إشارة إلى ما
قدمناه من رواية الحلبي ( 2 ) ، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير .
وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل ، والشيخ في المبسوط ، ذهب إلى أنه
رخص لهن في لبس القميص .
" قال دام ظله " : وقيل يشق عن ( ظهر خ ) القدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 9 من أبواب تروك الإحرام .
( 2 ) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب 36 حديث 3 و 2 من أبواب تروك الإحرام .