تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولبس المخيط للرجال . وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه . ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز . وقيل : يشق عن ظهر القدم . والفسوق وهو الكذب . والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء
شرح
ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الخ ( 1 ) . والتخصيص بالأربع على ما تضمنته الروايات الأول ، إنما هو للتعظيم والتفخيم ، لا للاقتصار عليه . " قال دام ظله " : ولبس المخيط ، للرجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز . قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لهن ، وقد وردت رواية بالجواز ، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي ( 2 ) ، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير . وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل ، والشيخ في المبسوط ، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص . " قال دام ظله " : وقيل يشق عن ( ظهر خ ) القدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 9 من أبواب تروك الإحرام . ( 2 ) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب 36 حديث 3 و 2 من أبواب تروك الإحرام .