شرح
أبي عقيل في المتمسك ، وأبو الصلاح :
لا يشم شيئا من الطيب ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله .
وقال الشيخ في الجمل : تجنب ( الخمسة الأنواع من الطيب خ ) المسك ،
والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود .
( وفي المبسوط يحرم ، الطيب على اختلاف أجناسها ، إلا أن الخمسة أغلظ خ )
وخصص ( 1 ) في النهاية والخلاف التحريم بالمسك والعنبر والزعفران والعود والكافور ،
وذكر محمد علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام : أنه يكره من
الطيب أربعة أشياء للمحرم ، المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 ) .
( وقال ابن أبي عقيل : وأكثر الطيب عندهم أربع ، وهو الأربع المذكورة )
وتحمل الكراهية على التحريم ( والمراد بالكراهة التحريم خ له ) .
يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، قال : إنما يحرم
عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك والعنبر والزعفران والورس ( 3 ) .
والأولى ( الوجه خ ل ) اجتناب الطيب كله ( إلا الخلق خ ) لعموم أكثر
الروايات في النهي ( عملا بكثير من الروايات خ ل ) ( منها ) ما رواه حماد ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا
الريحان ، ولا يتلذذ به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أضاف في النهاية والخلاف الورس .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 19 من أبواب تروك الإحرام .
( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 14 من أبواب تروك الإحرام وتمامه : غير أنه تكره للمحرم الأدهان
الطيبة الريح .
( 4 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب تروك الإحرام وتمامه : فمن ابتلي بشئ من ذلك
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام .