تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
أبي عقيل في المتمسك ، وأبو الصلاح : لا يشم شيئا من الطيب ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله . وقال الشيخ في الجمل : تجنب ( الخمسة الأنواع من الطيب خ ) المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود . ( وفي المبسوط يحرم ، الطيب على اختلاف أجناسها ، إلا أن الخمسة أغلظ خ ) وخصص ( 1 ) في النهاية والخلاف التحريم بالمسك والعنبر والزعفران والعود والكافور ، وذكر محمد علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام : أنه يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم ، المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 ) . ( وقال ابن أبي عقيل : وأكثر الطيب عندهم أربع ، وهو الأربع المذكورة ) وتحمل الكراهية على التحريم ( والمراد بالكراهة التحريم خ له ) . يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك والعنبر والزعفران والورس ( 3 ) . والأولى ( الوجه خ ل ) اجتناب الطيب كله ( إلا الخلق خ ) لعموم أكثر الروايات في النهي ( عملا بكثير من الروايات خ ل ) ( منها ) ما رواه حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أضاف في النهاية والخلاف الورس . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 19 من أبواب تروك الإحرام . ( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 14 من أبواب تروك الإحرام وتمامه : غير أنه تكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . ( 4 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب تروك الإحرام وتمامه : فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام .