ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم .
والنساء ، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة
على العقد .
والاستمناء ، والطيب .
وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ،
وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود .
شرح
الهدي ؟ قال علم الهدى : نعم ، وإلا تجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر .
( لا يقال ) : قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( 1 ) دال على عدم
التحلل ، إلا مع الهدي ( لأنا نقول ) : يحمل ذلك على من لم يشرط .
وقال الشيخ : يسقط الهدي ، وفائدته في المحصور التحلل من غير تربص ،
وفي المصدور لا فائدة له ، واختاره شيخنا دام ظله .
وله رحمه الله في الخلاف مسألتان ، في إحديهما تباحث أصحاب الشافعي في
جواز الشرط ، وذلك أنهم ينكرونه ، ويذهبون إلى أنه لا تأثير للشرط ، لأن
الشافعي ، يسقط الهدي ، في أحد قوليه ، قال : إذا شرط في حال إحرامه ، ثم حصل
الشرط ، لا يتحلل إلا بالهدي ، ولا تنافي بين المسألتين ، كما توهم المتأخر ، وشيخنا
تابع الشيخ .
في تروك الإحرام
" قال دام ظله " : وقيل : لا يحرم إلا أربعة ، إلى آخره .
قلت : في تحريم الطيب أقوال ، قال الشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة ، وابن
هامش
( 1 ) البقرة - 196 .