تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا . ومن اللواحق التروك :
وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :
صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،
شرح
العمرة في الحج غير جايز . والوجه هو الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ ) بواجب ، فهو يبطلها . " قال دام ظله " : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره . لا خلاف ( 1 ) في أن الشرط مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط
هامش
( 1 ) في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته عايشة خ ل ) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني * . فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له . ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز . على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي . ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ . * سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن عايشة ج 5 ص 122 ( الشرط والاستثناء من الكمال ) .