ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور
من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .
ومن اللواحق التروك :
وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :
صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،
شرح
العمرة في الحج غير جايز .
والوجه هو الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ )
بواجب ، فهو يبطلها .
" قال دام ظله " : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره .
لا خلاف ( 1 ) في أن الشرط مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط
هامش
( 1 ) في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته
عايشة خ ل ) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج
وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث
حبستني * .
فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض
من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط
الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل
من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له .
ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز .
على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي . ذكرهما في مسائل الخلاف
( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ .
* سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن
عايشة ج 5 ص 122 ( الشرط والاستثناء من الكمال ) .